الحر العاملي
96
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
لم يأت على بائعها شهودا . أقول : وجهه أنّه إذا كان هناك شهود ، رجع على البائع بما غرم وإلَّا فلا رجوع مع إنكاره . [ 7 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل سرق جارية ثمّ باعها ، يحلّ فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنّها سرقة ، فلا يحلّ ، وإن لم يعلم ، فلا بأس . الثاني : في بيع ما لا يملك منضمّا أو منفردا [ 8 ] سئل العسكري عليه السلام عمّن باع قرية بحدودها ، وإنّما له فيها قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية ؟ فوقّع عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك . [ 9 ] وسئل الصادق عليه السلام عمّن اشترى ملك رجل بغير إذنه ومات البائع ، فقال له المشتري : كيف أصنع ؟ فقال : تصنع أن ترجع بمالك على الورثة ، وتردّ المعيشة إلى صاحبها ، وتخرج يدك عنها ، وله أن يأخذ منك ما أخذت من الغلَّة من الثمار ، وكلّ ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن تردّ ذلك [ إلَّا ما ] ( 1 ) كان من زرع زرعته أنت ، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع ، وإمّا أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع ، فإن لم يفعل ، كان ذلك له وردّ عليك القيمة ، وكان الزرع له ، قيل : جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرسا ؟ قال : له قيمة ذلك أو يكون ذلك ( 1 ) المحدث بعينه يقاسمه ويأخذه ، فقيل : أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع ( 1 ) الغرس وهدم البناء ؟ قال : يردّ ذلك إلى ما كان ويغرم القيمة لصاحب
--> [ 7 ] الوسائل 12 : 251 / 12 . [ 8 ] الوسائل 12 : 252 / 1 . [ 9 ] الوسائل 12 : 253 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . ( 1 ) ش : بذلك . ( 1 ) ش : فقطع .